بيان باحداث بلدية في مركز ناحية (جرف الصخر)

      التعليقات على بيان باحداث بلدية في مركز ناحية (جرف الصخر) مغلقة

عنوان التشريع: بيان باحداث بلدية في مركز ناحية (جرف الصخر)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

بالنظر لانتهاء مدة الاعلان المرقم 5/19327 والمؤرخ في 13 -11 -1965 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (1196) الصادر بتاريخ 31 -11 -1965 وعدم وقوع أي اعتراض عليه واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين السادسة والسابعة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية (جرف الصخر) قرية الفارسية التابعة لقضاء المسيب بلواء الحلة بالحدود المبينة ادناه وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون المذكور.
وزير الشؤون البلدية والقروية
حسن الثامر
شمالا – نهر الرويعية
شرقا – مجرى نهر الفرات.
جنوبا – نهر صنيديج.
غربا – نهر الرويعية.

نشر في الوقائع العراقية عدد 1210 في 19 -12 -1965