بيان عرض سندات خزينة

      التعليقات على بيان عرض سندات خزينة مغلقة

عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

1 – استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينـة رقـم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 14/كانون الاول سنة 1965 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها -/5.000.000 دينار (خمسة ملايين دينار) وستصـدر هذه الحوالات لأمر المشتري وستستحق للأداء فـي 15/آذار سنة 1966 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الأداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات.
2 – يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة والصيارفة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد.
3 – يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 14/كانون الاول سنة 1965 وان توضع داخل اغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية).
4 – ستكون اوطأ فئة لحوالات الخزينة (10.000) دينار ولن يقبل أي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول أي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او أي جزء منها ستقرر حسبما يترآى للبنك المركزي العراقي.
5 – سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها.
6 – سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 19/كانون الاول سنة 1965 معدل اسعار العروض التي قبلها.
7 – ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن ½ 3% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنوياً أما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 19/ كانون الاول سنة 1965 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1206 في 11 -12 -1965