بيان مشترك حول المباحثات التجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية

      التعليقات على بيان مشترك حول المباحثات التجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية مغلقة

عنوان التشريع: بيان مشترك حول المباحثات التجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

جرت في بغداد مباحثات تجارية بين وفد عراقي ووفد من جمهورية المانيا الديمقراطية وذلك خلال المدة من 6 الى 13 تشرين الثاني 1965 وقد عقدت هذه المباحثات استنادا الى المادة العاشرة من الاتفاقية التجارية المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية في عام 1958 وقد ترأس وفد جمهورية المانيا الديمقراطية السيد يوجين كاتنر المدير العام في وزارة التجارة الخارجية والداخلية وترأس وفد الجمهورية العراقية السيد علي احسان شوقي مدير الاقتصاد العام وخلال مدة مكوث وفد جمهورية المانيا الديمقراطية بحث بعض الامور ذات المنفعة المشتركة مع السادة وزراء الاقتصاد والتخطيط والصناعة وكذلك مع شخصيات رسمية اخرى.
وقد لاحظ الجانبان بارتياح تطوير العلاقات التجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية خلال السنوات القليلة الماضية. ونتيجة للمباحثات بين الوفدين تم التوقيع على (ترتيبات تجارية) بتاريخ 13 تشرين الثاني 1965 التي تهدف الى تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقد اتفق بصفة خاصة على تنمية تصدير منتجات الجمهورية العراقية مثل التمور والجلود والصوف ومختلف انواع الحبوب.. الخ الى جمهورية المانيا الديمقراطية وزيادة نسبة المكائن والمعدات من مجموع صادرات جمهورية المانيا الديمقراطية الى الجمهورية العراقية. وبالاضافة الى ما تقدم اتفق الجانبان على المساهمة في المعارض الدولية التي تقام في بلد الجانب الآخر وذلك لتنمية التبادل التجاري بين بلديهما وقد تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر المثمرة فيما يتعلق بتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوصل الوفدان الى الاستنتاج ان مساهمة جمهورية المانيا الديمقراطية في مشاريع الخطة الخمسية العراقية ستكون ذات فائدة للبلدين.
وتوصل الجانبان الى التفاهم حول عقد اتفاقية للتعاون العلمي والفني في المستقبل بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية.
لقد جرت المباحثات في جو ودي واتصفت بالتفاهم المتبادل واتفق الوفدان بان نتيجة هذه المباحثات ستساهم في تعزيز وتوسيع علاقات الصداقة بين شعبي الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية.

نشر في الوقائع العراقية عدد 1202 في 5 -12 -1965