عنوان التشريع: تعديل تعليمات هيئة البحث الاجتماعي رقم (3) لسنة 1981
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكا المادة الحادية عشرة من قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977.
تصدر التعليمات التالية: –
مادة 1
تلغى من صدر المادة الاولى من التعليمات رقم (3) لسنة1981 عبارة (ترتبطبالمدير العام لدائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي) ويحل محلها ما يلي: –
(ترتبط بالمشاور القانوني).
مادة 2
تنفذ هذه التعلميات اعتبارا من 1 – 12 – 1981 وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل