عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بوزارة الاسكان والتعمير ومرافقها العامة عدد 2 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة (3) من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972 قررنا تعديل التعليمات المشار اليها اعلاه ووفقا لما جاء بمنشور وزارة المالية رقم 507 / 4/ 9 بتاريخ 3 – 6 – 1981 الخاص باتلاف الاوراق المالية ووفقا لما يلي:
مادة 1
جدول اتلاف الاوراق المالية:
1 – حذف عبارة “تتلف بعد التدقيق” الواردة في حقل “الاتلاف في حالة تصوير الورقة” واحلال كلمة تتلف محلها وذلك اذاء التسلسلات من رقم (1) وحتى رقم (30) من الجدول.
2 – تعديل المدد الزمنية المقررة لاتلاف الاوراق المالية المبينة في الجدول المرفق رقم (1) وذلك تماشيا وتطبيقا لمنشور وزارة المالية المشار اليه اعلاه.
3 – اضافة الاوراق المالية المبينة في الجدول المرفق رقم (2) الى جدول اتلاف الاوراق المالية وحسب التسلسلات المبينة في هذا الجدول.
مادة 2
جدول اتلاف الاورقا الادارية:
1 – حذف عبارة (لا تتلف) الواردة في حقل (الاتلاف في حالة عدم التصوير) ازاء – التسلسلين رقم (29) و(30) ن هذا الجدول واحلال عبارة 0تتلف بعد انتهاء المعاملة المتعلقة بها) محلها.
2 – اضافة الاوراق الادارية المبينة في الجدول المرفق رقم (3) الى جدول اتلاف الاوراق الادارية وحسب التسلسلات المبينة ازاء كل نوعية.
مادة 3
تلغى أي تعليمات تتعارض مع هذا التعديل.
مادة 4
يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير
جدول رقم (1)
تسلسل الورقة نوع الورقة المدد الزنية للاتلاف
طبقا للجدول في حالة التصوير في حالة عدم التصوير
الحد الادنى الحد الاعلى
2 – مستندات القبض وما هو في حكمها تتلف 5 10
والوثائق المتعلقة بها
4 – قوائم دور التسليم والتسلم تتلف 5 10
5 – المستندات المخزنية تتلف 5 10
10 – استمارات الميزانية وجداول الحسابات تتلف 5 10د
الشهرية
13 – استمارات تجهيز المواد المخزنية تتلف 5 5
17 – سجلات الطوابع البريدية تتلف 3 5
جدول رقم (2)
49 – سجل مراقبة سلف الزواج يتلف يتلف بعد(3) سنوات من تاريخ تسديد اخر سلفة او تدوير
الارصدة الى سجل اخر.
50 – شهادة الاعفاء من سلف الزواج تتلف تتلف بعد (3) سنوات من تاريخ الاصادار.
51 – سفالات الشيكات تتلف 2 3
52 – الوثائق المتعلقة بالامور الاستيرادية تتلف بعد مرور سنة من تاريخها
التي لا تؤدي الى فتح الاعماد
جدول رقم(3)
47 – القرارات المتعلقة باحتساب مدد تتلف لا تتلف
الخدمة لاغراض التقاعد
48 – الاوراق التحقيقية غير الواردة تتلف تتلف بعد خمس سنوات من تاريخ انتهاء موضوعها بالجدول.