تعليمات عدد (4) لسنة 1981 تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 لسنة 1981 خاصة بالسواق

      التعليقات على تعليمات عدد (4) لسنة 1981 تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 لسنة 1981 خاصة بالسواق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (4) لسنة 1981 تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 لسنة 1981 خاصة بالسواق
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة السابعة عشر من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 في 14 – 7 – 1980
قررنا اصدار التعليمات التالية.

مادة 1
يقصد بسنة العمل الفعلية الصافية الواردة في الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 في 14 – 7 – 1980 سنة الخدمة الفعلية مطروحا منها مدد الاجازة بدون اجر وفترات الانقطاع عن العمل والغياب بدون عذر مشروع وتحتسب كسور السنة قدما لاغراض الزيادة السنوية التالية

مادة 2
يتم احتساب الخدمة العسكرية المقضية بصفة سائق وفقا لاحكام الفقة (اولا)من قرار مجلس قيادة الثورة 1108 في 14 – 7 – 1980 اما المقضية بمهن اخرى غير السياقة فتحتسب وفقا لاحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1350 و 450 في 29 – 10 – 979 و21 – 4 – 980 وتعليمات وزارة المالية حولهما.

مادة 3
تعتبر من متممات الاجر المخصصات الواردة في الفقرة _رابعا) من القرار المذكور وتستوفى عنها اشتراكات الضمان الاجتماعي لسواق العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.

مادة 4
لا تقطع المخصصات المذكورة في الفقرة(رابعا) من القرار المذكور عند تمتع السائق بالاجازات السنوية والمرضية.

مادة 5
يستحق السائق المخصصات الواردة في الفقرة (رابعا) من القرار اعلاه في حال تعطل المركبة لمدة لا تزيد على اسبوع طالما انه حضر الى مقر العمل وكان مهيئا للعمل ولم يجري نقله او تنسيبه الى عمل آخر وفي حالة عدم تصليح المركبة خلال المدة المذكورة فبالامكان تنسيبه الى مركبة اخرى وفي هذه الحالة يستحق مخصصات المركبة الجديدة.

مادة 6
تعتمد نسب ومقادير الزيادات السنوية الواردة في الفقرة (أ) من قراتر هذه الوزارة رقم(21) لسنة 975 بالنسبة للسواق المشمولين بقرار مجليس قيادة الثورة المذكور اعلاه ولا يعتد بمقادير او نسب الزيادات السنوية الواردة في انظمة العمل وعقوده او التعليمات بما في ذلك اساليب تقييم العمل.

مادة 7
تتحمل الجهة النقابية المستفيدة من تفرغ السائق النقابي مخصصات السياقة فقط التي استحقها قبل تفرغه طيلة مدة تفرغه ساء مارس خلال تلك المدة السياقة ام لم يمارس.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسري احكامها على المشمولين باحكام القرار اعلاه من تاريخ نفاذه.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية