عنوان التشريع: بيان كمركي
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة 1 من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
1 – نعين بهذا موقع معرض مؤسسة دويتشرانن اوزيهادن اليكترونيك للتجارة الخارجية التابعة لحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية المراد اقامته في عمارة اسكندر اصطيفان الواقعة في شارع السعدون والمعين كمركز كمرك بموجب بيان الكمارك رقم 23 لسنة 1965. مكانا لوقوف المركبات القادمة والمبارحة لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المانفيستات لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور فقط وذلك للفترة من 25 تشرين الثاني لغاية 10 كانون الاول لسنة 965.
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 25 -11 -1965.
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1199 في 27 -11 -1965