عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
نعين بهذا موقع معرض مؤسسة دويتشرانن اوزيهادن اليكترونيك للتجارة الخارجية التابعة لحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية المراد اقامته في عمارة اسكندر اصطيفان الواقعة في شارع السعدون – بغداد كمركز كمرك لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور فقط وذلك للفترة من 25 تشرين الثاني لغاية 10 كانون الاول لسنة 965.
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1200 في 1 -12 -1965