عنوان التشريع: بيان حول شمول مؤسسات بقانون صندوق التقاعد
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 959 قررنا شمول الموظفين والمستخدمين في الشركات الآتية باحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ تأسيسها بموجب قرارات مجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية المبينة ازاءها.
الشركة قرار تأسيسها
1 – الشركة العامة للدواجن (38 -6) في 8 -7 -1965.
2 – الشركة العامة للكيمياويات والمعدات الزراعية (24 -2) في 4 -8 -1965.
3 – الشركة العامة للحياكة والجواريب (45 -10 -4) في 17 -8 -1965.
4 – الشركة العامة للاجهزة والمعدات الكهربائية (45 -10 -2) في 17 -8 -1965.
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1199 في 27 -11 -1965