عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد (9) لسنة 1979
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى البند (اولا) من المادة الرابعة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 والفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1088 في 13/8/1981 والمادة (16) من نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1979.
قررنا اصدار التعليمات التالية:
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى البند (ثالثا) من المادة الثالثة من تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد (9) لسنة 1979 وتعتبر الفقرة (ه) منه.
“هـ شعبة تنظيم الهويات وتتولى”: –
1 – مسك السجلات الاساسية لاسماء واحوال الموظفين والعمال تتضمن المعلومات التالية:التسلسل, الاسم الثلاثي,المؤهلات,عنوان الوظيفة,الاجر او الراتب,صنف الدم,رقم دفتر الخدمة العسكرية,رقم البطاقة الشخصية,العنوان الدائم,تاريخ اصدار الهوية, محل وتاريخ الولادة, التوقيع.
2 – اعداد تنظيم الهويات للموظفين والعمال المعدة من قبل المكتب الفني المركزي للهويات في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة تتضمن المعلومات الاساسية المطلوبة للهوية.
3 – حفظ هويات الموظفين والعمال في قاصات خاصة للمحافظة عليها من الضياع والتلف.
4 – ارسال الهويات الى المكتب المشار اليه اعلاه لاصدارها.
5 – مسك سجلات لاستلام الهويات من المكتب اعلاه.
6 – مسك سجل خاص بتوزيع الهويات على الموظفين والعمال تتضمن المعلومات التالية:
التسلسل,الاسم الثلاثي,عنوان الوظيفةاو المهنة, التاريخ,توقيع الموظف او العامل.
7 – ابطال الهوية رسميا للموظفين والعمال الذين تنقطع علاقتهم بدائرتهم نهائيا واشعار المكتب اعلاه بذلك.
8 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية