تعليمات عدد (3) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد (9) لسنة 1979

      التعليقات على تعليمات عدد (3) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد (9) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1981 التعديل الاول لتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد (9) لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى البند (اولا) من المادة الرابعة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 والفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1088 في 13/8/1981 والمادة (16) من نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1979.
قررنا اصدار التعليمات التالية:

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى البند (ثالثا) من المادة الثالثة من تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد (9) لسنة 1979 وتعتبر الفقرة (ه) منه.
“هـ شعبة تنظيم الهويات وتتولى”: –
1 – مسك السجلات الاساسية لاسماء واحوال الموظفين والعمال تتضمن المعلومات التالية:التسلسل, الاسم الثلاثي,المؤهلات,عنوان الوظيفة,الاجر او الراتب,صنف الدم,رقم دفتر الخدمة العسكرية,رقم البطاقة الشخصية,العنوان الدائم,تاريخ اصدار الهوية, محل وتاريخ الولادة, التوقيع.
2 – اعداد تنظيم الهويات للموظفين والعمال المعدة من قبل المكتب الفني المركزي للهويات في مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة تتضمن المعلومات الاساسية المطلوبة للهوية.
3 – حفظ هويات الموظفين والعمال في قاصات خاصة للمحافظة عليها من الضياع والتلف.
4 – ارسال الهويات الى المكتب المشار اليه اعلاه لاصدارها.
5 – مسك سجلات لاستلام الهويات من المكتب اعلاه.
6 – مسك سجل خاص بتوزيع الهويات على الموظفين والعمال تتضمن المعلومات التالية:
التسلسل,الاسم الثلاثي,عنوان الوظيفةاو المهنة, التاريخ,توقيع الموظف او العامل.
7 – ابطال الهوية رسميا للموظفين والعمال الذين تنقطع علاقتهم بدائرتهم نهائيا واشعار المكتب اعلاه بذلك.
8 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية