عنوان التشريع: تعليمات الخدمة الخارجية في صرف نفقات العلاج الطبي لموظفي البعثات وعمالها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين الثانية عشرة والثالثة والاربعين من نظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة1976.
قررنا ما ياتي:
مادة 1
تخويل رؤساء البعثات صرف نفقات العلاج الطبي لموظفيها وعمالها وفق الاسس الاتية:
1 – ان يكون الصرف وفق حكم المادة الثانية عشرة اعلاه.
2 – ان تكون مراجعة الموظف او احد افراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا المستشفى او المستوصف واقامته يعلم رئيس البعثة.
3 – الحصول من المستشفى او المستوصف على تقرير طبي يتضمن اسم المريض ونوع المرض وتاريخ مراجعته المستشفى او المستوصف والعلاج فيه وتاريخ دخوله ومغادرته ونوع العلاج او العملية الجراحية التي اجريت له, مع ارسال ترجمة موثقة في البعثة للتقرير الى اللغة العربية ان كان بلغة اخرى غيرها.
4 – ان تتضمن قوائم العلاج اذا كانت منفصلة عن التقرير الطبي اسم المريض ونوع المرض و تاريخ دخوله المستشفى او المستوصف وتاريخ مغادرته وتفاصيل نفقات العلاج وان تؤيد البعثة هذه المعلومات
5 – تعتبر من ضمن العلاج نفقات العلاج الطبي اجور الفحص و العلاج واإقامة في المستشفى او المستوصف واثمان الأدوية واجور الطبيب المعالج والطبيب المخدر والفحوص الطبية والادوية والتحليلات المرضية والاشعة متى وقعت في مستشفى او مستوصف
6 – اذا تطلبت حالة مريض تخصيص ممرضة خاصة لرعايته اثناء وجوده في المستشفى تعتبر اجورها من ضمن نفقات العلاج
7 – لا تصرف اجور المراحعات و الفحوص الطبية او الادوية والتحليلات المرضية والاشعة واي نفقات اخرى اذا وقعت خارج مستشفى او مستوصف
8 – لاتصرف نفقات اقامة مرافق للمريض في مستشفى او مستوصفولا اثمان وجبات طعامه فيهولا اي نفقة اخرى عنه
9 – لا تصرف اجور المكالمات واجور تأجير تلفزيون واثمان القرطاسية والطوابع البريدية وغيرها.
10 – ترسل التقارير الطبية وقوائم نفقات العلاج الطبي ضمن حسابات البعثة الشهرية, وتلحق بها نسخة من امر الاجازة المرضية الممنوحة للموظف اذا كان المريض موظفا, اما اذا كان احد افراد اسرة الموظف المكلف باعالتهم شرعا فتؤيد البعثة , بناء على طلب من الموظف , درجة قرابة المريض له وانه من افراد اسرته المكلف باعالتهم شرط وفق التعليمات النافذة.
مادة 2
تطبق احكام الفقرة (اولا) من هذه التعليمات على افراد اسرة العامل في البعثة المكلف باعالتهم شرعا. اما نفقات علاجه هو فتدفعها البعثة ثم تجري تسويتها بين وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
مادة 3
تلغى المناشير والكتب الصادرة بهذا الشأن قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية, ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها في 9 – 11 – 1981.
وزير الخارجية