عنوان التشريع: بيان بشأن منح المتصرفين صلاحية اعطاء اجازة مقالع
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل قررنا ما يلي :
اولا – يخول متصرفو الالوية كافة صلاحية منح اجازات استثمار مقالع الحجر والرمل والحصى والاتربة التي تدخل في صناعة الطابوق او التي تستثمر للاغراض العمرانية او الطرق العامة ، بعد موافقة وزارة الدفاع ومراعاة المادتين السادسة والسابعة من القانون المذكور.
ثانيا – تؤخذ نماذج عن المواد المذكورة اعلاه وترسل الى وزارة الصناعة (مديرية التخطيط الصناعي العامة) مغلفة ومختومة حسب الاصول من المنطقة المراد استثمارها لبيان مدى صلاحيتها قبل البت في منح الاجازة.
ثالثا – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 -12 -1965.
وزير الصناعة
مصطفى عبد الله طه
نشر في الوقائع العراقية عدد 1198 في 25 -11 -1965