عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير المالية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
1 – استنادا الى احكام الفقرة الاولى المعدلة من المادة الاولى من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 نعين بهذا مديرية مصلحة نقل الركاب العامة مؤسسة شبه رسمية لاغراض القانون المذكور وذلك اعتبارا من 1 -12 -1965.
2 – تلغى الفقرة الاولى من بياننا المرقم 19 المنشور بتاريخ 22 -7 -1963 في العدد 821 من الوقائع العراقية.
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1198 في 25 -11 -1965