تعليمات عدد (20) لسنة 1981 تسهيل تنفيذ قرار قيادة الثورة المرقم 1330 لسنة 1981

      التعليقات على تعليمات عدد (20) لسنة 1981 تسهيل تنفيذ قرار قيادة الثورة المرقم 1330 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (20) لسنة 1981 تسهيل تنفيذ قرار قيادة الثورة المرقم 1330 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

بناء عل ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1330 في 4 – 10 – 1981 ولتسهيل تنفيذه.
صدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
يمنح كل من يتوزج في 19 – 10 – 1981 او بعده من الضباط المجندين المستمرين بالخدمة سلفة زواج تعادل ما يمنح لمن يتوزج من اقرانهم الموظفين خريجي الكليات والمعاهد العالية وبذات الضروط المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1517 في 12 – 11 – 1979 وكما يلي: –
1 – ان يقدم طالب السلفة النسخة الاصلية من عقد الزواج المصدق من المحكمة المختصة.
2 – ان يقدم كتابا صادرا من دائرة الاحوال المدنية المختصة يؤيد تاشير واقعة الزواج في السجل المدني.
3 – ان يقدم كتابا من الوحدة العسكرية التي يخدم فيها يؤيد كونه ضابط مجند مستمر في الخدمة.
4 – ان يقدم التعهد المرفق بموجب هذه التعليمات.

مادة 2
تتولى مديرية خزينة المحافظة التي يقيم فيها الضابط المجند اقامو دائمية صرف السلفة له بعد تقديم المستمسكات المطلوبة بالفقرة اولا اعلاه, وبالشروط الواردة في التعليمات عدد 120 لسنة 1979 المعدلة.

مادة 3
يتم التامين على سلف الزواج التي تمنح بموجب القرار اعلاه وفق منشورنا رقم 505/ 41 في 17 – 8 – 1981.

مادة 4
في حالة تعيين الضابط المجند بعد تسريحه من الجيش في دوائر حكومية مرتبطة بمديرية خزينة المحافظة التي دفعت السلفة فان على الخزينة المذكورة تزويد دائرة المستلف بمقدار السلفة ورقم وتاريخ مذكرة اذن الدفع التي تم بموجبها صرف السلفة لامكان تاشير ذلك في سجلاتها ومتابعة استردادها بمواعيدها المحددة بالتعلميات المذكورة اعلاه.

مادة 5
في حالة تعيين الضابط المجند بعد تسريحه من الجيش بدائرة حكومية مرتبطة بغير الخزينة التي قامت بدفع السلفة او في دائرة طبق فيها لانظام المحاسبي اللامركزي او في احدى دوائر القطاع الشتراكي او المختلط فان على الخزينة مطالبة الدائرة المعين فيها المستلف بتسديد مبلغ السلفة الموقوف بذمته صفقة واحدة بعد تزويدها بمقدار السلفة والمعلومات المتعلقة بها وعلى الدائرة المعين فيها متابعة استرداد السلفة من المستلف في مواعيدها المحددة.

مادة 6
على الدوائر كافة بعد تاريخ نفاذ القرار المرقم 1330 في 4 – 10 – 1981 اخذ اقرار ممن يراد تعيينهم لديها حول ما اذا كانوا قد منحوا سلف الزواج بموجب القرار المذكور وفي حالة وجود هذه السلف يتم تطبيق الفقرتين (رابعا وخامسا) من هذه التعليمات.

مادة 7
تنفذ هذه التعلميات اعتبارا من 19 – 10 – 1981.

وزير المالية