نظام التعديل الخامس للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (5) لسنة 1981

      التعليقات على نظام التعديل الخامس للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (5) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (5) لسنة 1981
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة عشر من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 150 لسنة/1977.
وعملا بالصلاحية المخولة لنا.
قررنا اصدار النظام الاتي: –

مادة 1
تلفى الفقرة (2) المادة الخامسة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم 6 لسنة/1977 ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها تبعا لذلك.

مادة 2
تستحدث مديرية مباني في كل من محافظة السليمانية ومحافظة اربيل ومحافظة دهوك وترتبط بالمنشاة العامة للمباني الشمالية مباشرة ويعدل تسلسل المديريات الوارد ذكرها في الفقرة(أ) من المادة الخامسة من النظام المذكور تبعا لذلك.

مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

وزير الاسكان والتعمير