عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثالثة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الارابضي وتنفيذا لقرار مجلس ادارة المؤسسة رقم (3) المتخذ بالجلسة (84) المنعقدة بترايخ 14 – 9 – 1981
قررنا ما يلي:
مادة 1
يضاف مايلي الى رابعا/ 6 من المادة الثانية من النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي وتكون الفقرة (ك) لها.
ك – قسم النقل :يتولى كافة الامور المتعلقة بالنقل الخاص باعمال المؤسسة من الضائع المعدات.
مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير ري الرئيس الاعلى للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي