عنوان التشريع: قرار رقم 1577 تعيين ممثل عن وزارة الدفاع في هيئة الوقاية من الاشعاع
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1577
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
يعين ممثل عن زوارة الدفاع في هئة الوقاية من الاشعاع المشكلة بموبجب قانون الوقاية من الاشعاعات المؤينة رقم (99) لسنة 1980.
مادة 2
تسري احكام قانون الوقاية من الاشعاعات المؤينة رقم (99) لسنة 1980 على العسكري العامل في الاشعاع, في كل ما لم يرد به نص خاص في القوانين والانظمة العسكرية.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة