قرار رقم 1577 تعيين ممثل عن وزارة الدفاع في هيئة الوقاية من الاشعاع

      التعليقات على قرار رقم 1577 تعيين ممثل عن وزارة الدفاع في هيئة الوقاية من الاشعاع مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1577 تعيين ممثل عن وزارة الدفاع في هيئة الوقاية من الاشعاع
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1577
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 11 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
يعين ممثل عن زوارة الدفاع في هئة الوقاية من الاشعاع المشكلة بموبجب قانون الوقاية من الاشعاعات المؤينة رقم (99) لسنة 1980.

مادة 2
تسري احكام قانون الوقاية من الاشعاعات المؤينة رقم (99) لسنة 1980 على العسكري العامل في الاشعاع, في كل ما لم يرد به نص خاص في القوانين والانظمة العسكرية.

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة