عنوان التشريع: قرار رقم 1572 الزام جميع فروع وكالات الشركات الاجنبية والعربية العاملة في العراق بتسجيل نفسها في السجل التجاري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1572
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
على جميع فروع ووكالات الشركات الاجنيبة والعربية العاملة في العراق التي لم يسبق لها تسجيل نفسها في السجل التجاري وفق احكام قانون الشركات التجارية رقم 31 لسنة 1957 ان تقوم بما يقتضي لتسجيل نفسها فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار وفق احكام المادة الثامنة بعد الثلثمائة من القانون المذكور.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة