عنوان التشريع: بيان رقم (31) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع الابنية المتنوعة في محافظة البصرة مركزا كمركيا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (39 من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 931 المعدل قررنا مايلي: –
مادة 1
تعيين موقع العمل العائد لمشروع البنية المتنوعة في محافظة البصرةا لمنفذ من قبل شركة المكبر للتجارة والمقاولات الكويتية والذي تبلغ مساحته (28) دونما ويحده من الشمال والشرق دور سكنية ومن الغرب شارع دينار ومن الجنوب نهر الرباط ومسيج بالاسلاك المشبكة مركزا كمركيا لنفاض البضائع العائدة للمشروع اعلاه.
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية