عنوان التشريع: بيان رقم (30) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع هيونداي الانشائية الكورية المحدودة مركزا كمركيا
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (39 من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 931 المعدل قررنا مايلي: –
مادة 1
تعيين موقع العمل لشركة هيونداي الانشائية الكورية المحدودة والذي يبلغ مساحته بحدود 80000م2 ويبعد عن مديرية مركز كمرك ومكوس الرطبة 80 كيلومتر وعن الشارع العام المؤدي الى المحدود السورية بحدود 2 كيلو مترا مركزا كمركيا لنفاض البضائع العائدة لمشروع المرور السريع رقم (1) جزئي رطبة/ الحدود الاردنية ط/12 ومفرق إج ثري – الحدود السورية المنفذ قل الشركة المذكورة اعلاه.
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير المالية