بيان رقم (30) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع هيونداي الانشائية الكورية المحدودة مركزا كمركيا

      التعليقات على بيان رقم (30) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع هيونداي الانشائية الكورية المحدودة مركزا كمركيا مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (30) لسنة 1981 تعيين موقع العمل لمشروع هيونداي الانشائية الكورية المحدودة مركزا كمركيا
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (39 من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 931 المعدل قررنا مايلي: –

مادة 1
تعيين موقع العمل لشركة هيونداي الانشائية الكورية المحدودة والذي يبلغ مساحته بحدود 80000م2 ويبعد عن مديرية مركز كمرك ومكوس الرطبة 80 كيلومتر وعن الشارع العام المؤدي الى المحدود السورية بحدود 2 كيلو مترا مركزا كمركيا لنفاض البضائع العائدة لمشروع المرور السريع رقم (1) جزئي رطبة/ الحدود الاردنية ط/12 ومفرق إج ثري – الحدود السورية المنفذ قل الشركة المذكورة اعلاه.

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير المالية