بيان رقم (29) لسنة 1981 تعيين الموقع الخاص بتنفيذ مشروع خط سكك الحديد بغداد القائم عكاشات مركزا كمركيا

      التعليقات على بيان رقم (29) لسنة 1981 تعيين الموقع الخاص بتنفيذ مشروع خط سكك الحديد بغداد القائم عكاشات مركزا كمركيا مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (29) لسنة 1981 تعيين الموقع الخاص بتنفيذ مشروع خط سكك الحديد بغداد القائم عكاشات مركزا كمركيا
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا مايلي: –
مادة 1
تعيين الموقع الخاص بتنفيذ مشروع خط سكة حديد بغداد –قام عكاشات والعائدة لمؤسسة الاشارات ومعدات السلامة لجمهورية المانيا الديمقراطية والوارقع في منطقة عكر كوف والبالغة مساحته (270000م2) والذي يضم بداخله مخزنين كبيرين لخزن المواد ويحده من الغرب السكو الحديدية ومعمل العوارض الكونكريتية ومن الشرق جدول ماء وكلية الزراعة ومن الشمال محطة قطار ابي غريب ومن الجنوب الشارع الرئيسي لابي غريب مركزا كمركيا لاغراض النفاض وتسليم المواد للمؤسسة المذكورة اعلاه.

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية