عنوان التشريع: بيان رقم (28) لسنة 1981 تعيين موقع العمل العائدة لشركة مندس جونيور انترناشنال مركزا كمركيا
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحيات المخولة لنابموجب الفقرة(3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قرنا مايلي: –
مادة 1
تعدل الفقرة (1) من البيان رقم (14) لسنة 1981 لتقرأ كما يلي: –
(تعيين موقع العمل العائد لشركة مندس جونيور انترنانشنال الكائن في الكيلو متر 30 قر بخان ضاري مركزا كمركيا لتنفيذ مشروعي سكة حديد بغداد –قائم – عكاشات وطريق المرور السريع رقم (1) جزء مفرق هيت – طليحة(ط/10) لغرض نفاض البضائعالعائدة للمشروعين اعلاه واليت تبلغ مساحته (48م ×97م) والمسيج بسياج من الاعمدة الكونكريتية والاسلاك الشبكية).
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية