بيان رقم (28) لسنة 1981 تعيين موقع العمل العائدة لشركة مندس جونيور انترناشنال مركزا كمركيا

      التعليقات على بيان رقم (28) لسنة 1981 تعيين موقع العمل العائدة لشركة مندس جونيور انترناشنال مركزا كمركيا مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (28) لسنة 1981 تعيين موقع العمل العائدة لشركة مندس جونيور انترناشنال مركزا كمركيا
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحيات المخولة لنابموجب الفقرة(3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قرنا مايلي: –

مادة 1
تعدل الفقرة (1) من البيان رقم (14) لسنة 1981 لتقرأ كما يلي: –
(تعيين موقع العمل العائد لشركة مندس جونيور انترنانشنال الكائن في الكيلو متر 30 قر بخان ضاري مركزا كمركيا لتنفيذ مشروعي سكة حديد بغداد –قائم – عكاشات وطريق المرور السريع رقم (1) جزء مفرق هيت – طليحة(ط/10) لغرض نفاض البضائعالعائدة للمشروعين اعلاه واليت تبلغ مساحته (48م ×97م) والمسيج بسياج من الاعمدة الكونكريتية والاسلاك الشبكية).

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية