تعليمات رقم 34515 لسنة 1981 اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة النقل

      التعليقات على تعليمات رقم 34515 لسنة 1981 اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة النقل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 34515 لسنة 1981 اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة النقل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 34515
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972 واستنادا الى كتاب وزارة المالية/ قسم لتنظيم والاساليب المرقم 507/ 4/9 والمؤرخ 3 – 6 – 1981.
قررنا اصدار التعلميات التالية: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازائها: –
1- المؤسسة – المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية
2- رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة العامة للسكك الحديد الرعاقية
3- المنشأة – احدى المنشآت العامة التابعة للمؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية.
4- اللجنة الرئيسية – اللجنة الرئيسية الدائمة لاتلاف الاوراق الرسمية في مركز المؤسسة
5- اللجنة الفرعية – اللجنة الفرعية الدائمة في كل منشاة من المنشات التابعة للمؤسسة
6- الاوراق الرسمية – الوثائق والارواق والمستندات والسجلات والخرائط وكل محر رسمي معد للاتلاف بموجب هذه التعلميات.
7- التصنيف – تجميع الاوراق الرسمية في مجموعات ممتاثلة ومتجانسة ويحدد لها حدود زمنية للفترات اللازمة للاتلاف.

مادة 2
أ – يتم تصنيف الاوراق الرسمية لاغراض تنفيذ هذه التعليمات بجداول محلقة وتعد من قبل لجنة متخصصة وبيبين فيها الحدود الزمنية اللازمة للاتلاف.
ب – لرئيس المؤسسة اصدار جداول لاحقة بهذه التعليمات باصناف الاوراق الرسمية وتحديد المدة اللازمة لانقضائها بغية للاتلاف ويتم العمل بها بعد نشره بالجريدة الرسمية.

مادة 3
– 1 – تشكل اللجنة الرئيسة برئاسة موظف بدرجة مدير وعضوية اربعة موظفين من موظفي مركز المؤسة من بينهم موظف حسابي واخر يمثل قسم الافراد والخدمات الادارية واخر يمثل قسم العلاقات والاعلام.
2 – تشكل اللجنة الفرعية برئاسة موظف بدرجة مدير وعضوية اربعة موظفين من موظفي المنشأة من ببينهم موظف مالي واخر يمثل قسم الافراد والخدمات الادارية واخر يمثل جانب النشاط الفني والتشغيلي للمنشأة.
3 – يتم تشكيل لجنة فرعية في اية منشأة او هيئة او مديرية عامة يتم استحداثها مستقبلا.

مادة 4
1 – تقوم اللجنة الفرعية بالاختصاصات التالية: –
أ – تصنيف الاوراق الرسمية لاغراض الاتلاف.
ب – اعداد قوائم تفصيلية بالاوراق الرسمية المراد اتلافها تتضمن ارقامها وتواريخها وموضيعها او اية معلومات تدلل على محتوياتها.
ج – احالة نسخة من القوائم المشار اليها في (ب) من الفقرة (1) من المادة الرابعة الى اللجنة الرئيسية لغرض اقرارها والموافقة على الاتلاف.
د – تصنيف الاوراق التي يتطلب تصويره باجهزة التصوير الدقيقة (المايكروفلم) او اية اجهزة تقوم مقامها ويتم اتلافها بعد التاكد من تصويرها.
هـ وضع الاوراق الرسمية المعدة للاتلاف في اوعية اواكياس مناسبة ولها الاستعانة باشخاص اخرين للقيام بهذه المهمة وتحت اشرافها.
ز – يتم تنظيم محضر بعملية الاتلاف ويراعى في ذلك ان تقوم اللجنة بعمليات تدقيق الاوراق الرسمية لاغراض تحديد المستحق منها للاتلاف وبما لا يقل عن مرتين في السنة.
2 – تقوم اللجنة الرئيسية بما يلي: –
أ – القيام بنفس اختصاصات اللجنة الفرعية صلاحية الاطلاع على الاوراق الرسمية لاغراض تنفيذ هذه التعلميات ما عدا ما يتم استثنائه بقرار من رئيس المؤسسة.
4 – لكل مناللجنة الرئيسة واللجنة الفرعية الاستعانة بالموظفين المختصين لغرض تحديد الاوراق الرسمية المعدة للاتلاف.

مادة 5
– 1 – لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية المتضمنة اثباتحقوق الملكية والحقوق العينية المتعلقة بها كذلك الاوراق الرسمية المتعلقة بحقوق الجنسية ولاحوال الشخصية.
2 – عدم جواز اتلاف الاوراق الرسمية ما لم يتم التاكد من ان كافة الحقوق والتزامات المتعلقة بها قد نفذت او انتهت قانونا.
3 – لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية ويتوجب ايداها الى المؤسسة العامة للاثار او المراظ الوطني لحفظ الوثائق او اية جهة يقررها القانون.
4 – لا تعتبر قرارات اللجنة الفرعية قطعية ما لم يصادق عليها المدير العام للمنشاة او المسؤول الاعلى للادارة التي شكلت فيها هذه اللجنة.
5 – لا تعتبر قرارا اللجنة الرئيسية قطعية ما لم يصادق عليها رئيس المؤسسة.

مادة 6
تسري احكام هذه التعليمات على كل مندوائر واقسام مركز المؤسسة ودوائر واقسام المنشات والمديريات والهيئات الحالية والمستحدثة مستقبلا ضمن هذه المؤسسة.

مادة 7
تلغى التعلميات رقم (1) لسنة 1980 الخاصة باتلاف الاوراق ارسمية في مؤسسة السكك الحديد العراقية.

مادة 8
تسري احكام هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحتوى 1
وزير النقل والمواصلات
جدول رقم (1) بالاوراق الرسمية المالية والحسابية والفترة المزمنية اللازمة لاتلافها
الموضوع الحد الادنى الحد الاعلى
أ – السجلات
1 – سجلات البنوك محسبة/ 454 5 10
2 – سجلات يومية المدفوعات محاسبة/ 446 10 15
3 – سجلات الاستملاك لا تتلف
4 – سجل تسديد الاشتراكات رقم أ س /227/8/57/50 ك لا تتلف
المتعلقة بالخدمة المضمونة وفق القانون رقم 27 لسنة 1956.
5 – سجل تسديد الاشتراك المرقم عام 418 المتعلقة بالخدمة المضمونة وفق القانون رقم لاتتلف
140 لسنة 1964
6 – سجل تسدسد الاشتراكات المرقم أ س/463/7/70/60 ك لا تتلف
المتعلقة بالخدمة المضمونة وفق القانون رقم 12 لسنة 1969.
7 – سجل فهرست اسماء العمال حسب مناطق عملهم لا تتلف
8 – سجل صرفيات طوابع الضمان الاجتماعي. 10 15
9 – سجل شراء وصرفيات طوابع الضمان الادتماعي 10 15
10 – سجل معاملات تعويض الاجازات المرضية واصابات العمل المصروفة. لا تتلف
11 – سجل عام بالمبالغ المودعة امانات الدى المؤسسة عن اشتراكات لاتتلف
المعمال بموجب القانون النافذ
12 – سجل فهرست باسماء العمال المنتهية خدماتهم لا تتلف
13 – دفتر (مذكرة) استلام مبلغ رقم أ س /323 5 10
14 – دفتر استلام طوابع الض2مان الاجتماعي 10 15
15 – دفتر النقود والمستندات رقم محاسبة /18 5 10
16 – دفتر الاجور الغير مدفوعة 5 – 10
17 – سجل العراقيين لا تتلف
18 – سجل التبويب رقم محاسبة/436 10 15
19 – دفتر اذونات خزن رقم 35 أي 10 15
20 – دفتر تسويات محاسبة/340 5 10
21 – سجل معاوني المحاسبين 5 10
22 – دفتر القوائم الصادرة 5 10
23 – سجل الصندوق محاسب المعقل 5 10
24 – دفتر (مذكرة) استلام المبالغ رقم محاسبة/3230 5 10
(مكرر الفقرة – 13)
25 – سجل الرصيد النقدي لمحاسب القبض رقم أ/100 5 10
26 – السجل اليومي المحاسب القبض رقم محاسبة/427 5 10
27 – سجل قوائم الطلب رقم محاسبة/123 10 15
28 – سجل خلاصة الرواتب 5 10
29 – سجل العموميو العامة رقم محاسبة/431 10 15
30 – سجل مصروفات الدوائر 10 15
31 – سجل الاستاد العام رقم محاسبة/435 10 15
32 – سجل الارصدة 5 10
33 – سجل مستندات الغير رقم محاسبة/430 10 15
34 – سجل المقاطعة للشركات وحظر التعامل لا تتلف
35 – سجل المعلومات الفصيلية والمتابعة للعقود والطلبيات 10 15
36 – سجلات المقولات 10 15
37 – سجل واردات الشحن الموحد رقم محاسبة/326 10 15
38 – دفتر محاسبة 140 5 10
39 – سجل الذمم 10 15
40 – سجل الذمم محاسبة/415 10 15
41 – سجل ترحيل المصورفات المحسوبة معلى الخطة 10 15
لجميع مشاريع السكك الممولة من اعتمادات الخطة.
43 – سجل ترحيل المصروفات المحسوبة على الاعمال 10 15
المنجزة للغير.
45 – سجلات مراقبة فقرات منهاج الاستيراد السنوي. 5 10
46 – سجلات اجازات الاستيراد 5 10
47 – سجل اصدار قوائمالرواتب محاسبة/215 10 15
48 – دفتر اذونات الصرف 31/35 5 10
49 – دفتر الكتب التي ترفق مع قوائم الرواتب محاسبة/417 5 10
50 – دفتر مقتبس الرواتب محاسبة/280 5 10
51 – سجل بدلات الايجار محاسبة /425 5 10
52 – سسجل مصروفات الرافدين محاسبة/442 5 10
53 – سجل مخصصات السفر محاسبة/40 5 10د
54 – سجلات سلفات الزوارج 10 15
55 – سجلات الصرف 10 15
56 – سجل الصادرة والواردة رقم عامة/29 5 10
57 – سجل الاستقطاعات 285/ أ س 5 10
58 – سجل قوائم الشحن المحاسبة/98 10 15
59 – سجل اشعار تسوية رقم أ س/277 5 10
60 – سجل المسافرين محاسبة/97 5 10د
61 – سجل الرزم محاسبة/97 أ 5 10
62 – سجلات التحاليل 3 5 10
63 – سجل السلف المستدينة والمتنوعة 5 10
64 سجلات البطاقات المجموعة 3 5
ب – الكشوفات والجدوال والاستثمارات:
1 – المطالبة باعادة المبالغ المصروفة لقاء الاجازات 10 15
المرضية عناصابات العمل.
2 – معاملات تعويضية مكافاة نهاية الخدمة المحالة 10 15
الى المؤسسة
3 – استمارة شراء طوابع الضمان الاجتمعي رقم ضمان 10 15