عنوان التشريع: مرسوم رقم (630)اصدار ورقة نقدية فئة (25) ديناراً
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 630
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الخامسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 (المعدل) .
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يصدر البنك المركزي العراقي ورقة من قئة (خمسة وعشرين دينارا) وفق الاوصاف المبينة فيما يلي:
أ – تكون الورقة النقدية مستطيلة الشكل وبمقياس 175×80 ملمترا.
ب – يحتوي وجه الورقة النقدية على صورة ثلاثة خيول عربية في الوسط وتحتها التاريخان الهجري والميلادي وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالخط الكوفي, وفي الجانب الايسر فسحة خالية تتضمن صورة مائية لراس حصان, وفي الجانب اليمن الفئة (خمسة وعشرون دينارا) وتحتها العبارات المبينة ادناه وعلى الترتيب الاتي:
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون عن البنك المركزي العراقي توقي المحافظ
وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية وفي كل من الزاوايا الاربع الرقم (25) بالارقام العرابية.
ج – يحتوي ظهر الورقى على صورة منظر في القصر العباسي ببغداد, وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (25) بالارقام الانكليزية وفي الاسفل عبارة (خمسة وعشرون دينارا) باللغة الانكليزية.
مادة 2
لايؤثر هذا المرسوم على مشروعيه الاوراق النقدية من نفس الفئة الموجودة في التداول حاليا والصادرة بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (642) والمؤرخ في 1 – 11 – 1978.
مادة 3
ينفذ هذا المرسوم منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر محرم لسنو 1402 هجرية. المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1981 ميلادية.
صدام حسين رئيس الجمهورية