عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع عشر لنظام جوازات السفر رقم (61) لسنة 1959
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة السابعة من قانون جوزارت السفر رقم (55) لسنة 1959.
صدر النظام الاتي: –
مادة 1
تلغى المادة الخامسة من نظام جوزارت السفر رقم (61) لسنة 1959 ويحل ملها ما ياتي: –
مادة 5 – عند تعيين ضابط الجوازات, لوزير الداخلية تخويله صلاحية اصدار جواز السفر وتمديده, واضافة اقطار اخرى, وادخال السماء فيه, مما ورد في المواد الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة من هذا النظام او تخويله بعض هذه الصلاحيات.
مادة 2
يضاف مايلي الى المادة السابعة من النظام ويكونالفقرة (3) لها:
– 3 – استثناء من احكام الفقرة (1) من هذه المادة, يجوز ان تكون مدة العمل بجواز السفر العادي, اقل من اربع سنوات في حالات خاصة, ويكون قابلا للتمديد لاكثر من مرةواحدة, على ان لا تزيد مدة العمل بالجواز على ثماني سنوات.
مادة 3
تلغى المادة الرابعة عشرة من النظام ويحل محلها ما ياتي: –
المادة الرابعة عشرة – تسلك الطرق الاتية عند مغادرة العراق او دخوله, ولوزير الداخلية تعيين طرق اخرى بتعليمات يصدرها لهذا الغرض.
أ – الطرق الجوية:
1 – مطار بغداد الدولي
2 – المار الدولي في المعقل
ب – الطرق البرية:
1 – البصرة – سفوان – الكويت
2 – البصرة – شط العرب – ايران
3 – الرمادي –الرطبة – الوليد – سوريا
5 – الرمادي – الرطبة – طريبيل – الاردن
6 – النجف – الجميمة – المملكة العربية السعودية
7 – النخيب – جيدة عرعر – المملكة العربية السعودية
8 – واسط – بدرة – زرباطية – ايران
9 – ديالى – المنذرية – ايران
10 – الموصل – ربيعة – سوريا
11 – طريق سكة حديد الموصل – ربيعة سوريا
12 – دهوك – زاخو –تركيا
ج – الطرق البحرية:
1 – الفاو
2 – المعقل
مادة 4
تحل كلمة (مكاتب محل عبارة (مخافر تفتيش) الواردة في المادة الخامسة عشرة من النظام.
مادة 5
يلغى التسلسل (12) الوارد بالفقرة (أ) من لمادة العشرين من النظام ويحل محله ما ياتي: –
12 – وكيل وزارة الداخلية ومدير الامن العام ومدير الاستخبارات العسكرية
مادة 6
تحذف الفقرتان (1و12) من المادة العشرين (مكررة).
مادة 7
تلغى المادة الثانية والعشرون من النظام ويحل محلها ما ياتي: –
المادة الثانية والعشرون: –
1 – لا يجوز اصدار جواز السفر الدبلوماسي وجواز السفر الخاص وجواز سفر الخدمة لاول مرة, الا في العراق, وذلك بناء على طلب تحريري من وزير الخارجية, ويرسل عند اصداره من قبل ضابط الجوازات المختص الى وزارة الخارجية للتاشير عليه وختمه وتوقيعه من وزير الخارجية ولا ستحصال السمات الازمة.
2 – المؤسسات العراقية في الخارج او من يرعى مصالح العراقيين من الهيئات الدبلوماسية او القنصلية بعد التاكد من ان حامل الجواز الدبلوماسي او جواز السفر الخاص او جواز سفر الخدمة, لا يزال محتفظا بالصفة التي تخوله حق حمله, ان تمدد مدته وان تقوم باصدار جواز سفر جديد يدلا من الجواز القديم.
3 – يسحب جواز السفر الدبلوماسي, او جواز السفر الخاص, او جواز سفر الخدمة من الشخص الصادر له عند زوال الصفة التي كانت تخوله حق حمله ويحفظ لدى مديرية السفر, وليس لها ايطاله الا بعد مضي ثماني سنوات على اصداره, ويجوز العمل به بعد موافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
مادة 8
تضاف المادة التالية الى النظام, وتكون المادة الثالثة والعشرون (مكررة) له:
المادة الثالثة والعشرون (مكررة) – لوزير الداخلية اصدار التعلميات الازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليومالخامس عشر من شهر محرم الحرام لسنو 1302 هجرية المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1981 ميلادية.
صدام حسين رئيس الجمهورية