عنوان التشريع: قرار رقم 1555 ممارسة وكيل الوزارة الاقدم الصلاحيات الممنوحة للزوير وفقا للقوانين والانظمة خلال مدة غياب الوزير
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1555
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
يمارس وكيل الوزارة الاقدم الصلاحيات الممنوحة للوير وفقا للقوانين والانظمة خلال مدة غياب الوزير خارج القطر او تعذر قيامه بمهامه في داخل القطر بسبب المرض او نحوه. ويستثنى من ذلك الصلاحيات الممنوحة للوزير شخصيا.
مادة2
يشارك وكيل الوزارة الاقدم المخول صلاحيات الوزير, في اجتماعات مجلس الوزراء دون ان يكون له حق التصويت فيها.
مادة3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة