قرار رقم 1550 اعتبار المدة التي يقضيها مقاتلو الجيش الشعبي والمدنيون المتطوعون في المعركة القوفية ضد العدو الفارسي خارج الحدود الاقليمية للقطر خدمة مضاعفة

      التعليقات على قرار رقم 1550 اعتبار المدة التي يقضيها مقاتلو الجيش الشعبي والمدنيون المتطوعون في المعركة القوفية ضد العدو الفارسي خارج الحدود الاقليمية للقطر خدمة مضاعفة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1550 اعتبار المدة التي يقضيها مقاتلو الجيش الشعبي والمدنيون المتطوعون في المعركة القوفية ضد العدو الفارسي خارج الحدود الاقليمية للقطر خدمة مضاعفة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1550
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 11 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
تعتبر المادة التي يقضيها مقاتلو الجيش الشعبي والمدنيون الاخرون المتطوعون في المعركة القومية ضد العدو الفارسي خارج الحدود الاقليمية للقطر, خدمة مضاعفة لاغراض التقاعد.

مادة 2
يتولى القائد العام للجيش الشعبي والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتبارا من 4 – 9 – 1980.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة