عنوان التشريع: قرار رقم 1550 اعتبار المدة التي يقضيها مقاتلو الجيش الشعبي والمدنيون المتطوعون في المعركة القوفية ضد العدو الفارسي خارج الحدود الاقليمية للقطر خدمة مضاعفة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1550
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تعتبر المادة التي يقضيها مقاتلو الجيش الشعبي والمدنيون الاخرون المتطوعون في المعركة القومية ضد العدو الفارسي خارج الحدود الاقليمية للقطر, خدمة مضاعفة لاغراض التقاعد.
مادة 2
يتولى القائد العام للجيش الشعبي والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتبارا من 4 – 9 – 1980.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة