عنوان التشريع: قرار رقم 1540 شمول منتسبي قيادة قوات الحدود باحكام القرار 1140 في 26/ 8/ 81
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1540
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
شمول منتسبي قيادة قوات الحدود باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1140) في 26 – 8 – 1981.
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة