عنوان التشريع: قرار رقم 1536 استثناء دارين من قرار مجلس قيادة الثورة خاص بالاستملاك
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1536
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
يستثنى من التمليك الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1383) في 2 – 10 – 1981, الداران الواقعان في محافظة صلاح الدين (قضاء الدور) المقرر تمليكها للادارة المحلية في المحافظة المذكورة.
مادة 2
تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة