عنوان التشريع: قرار رقم 1533 اجراء الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية على مستوى المحافظات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1533
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-17 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تجرى الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية في نهاية المرحلة الابتدائية على مستوى المحافظات على ان تخصس لها 50% من الدرجة ومثلها للسعي السنوي.
مادة 2
تضع وزارة التربية الضوابطاللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 3
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1177) في 4 – 11 – 1976.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من العام الدراسي 1981 – 1982.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة لثورة