عنوان التشريع: قرار رقم 1529 شمول عوائل العسكريين من شهداء قادسية صدام باحكام القرار (1275) في 22-9-1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1529
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
شمول عوائل العسكريين من شهاداء قادسية صدام باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1275) في 22 – 9 – 1981.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة