قرار رقم 1524 استثناء مقاتلي الجيش الشعبي في المنطقة الشمالية من احكام القرار 1034 في 4/ 8/ 81 فيما يتعلق بالوكالات الخاصة بتسليم رواتبهم

      التعليقات على قرار رقم 1524 استثناء مقاتلي الجيش الشعبي في المنطقة الشمالية من احكام القرار 1034 في 4/ 8/ 81 فيما يتعلق بالوكالات الخاصة بتسليم رواتبهم مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1524 استثناء مقاتلي الجيش الشعبي في المنطقة الشمالية من احكام القرار 1034 في 4/ 8/ 81 فيما يتعلق بالوكالات الخاصة بتسليم رواتبهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1524
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 11 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
يستثنى مقاتلو الجيش الشعبي في المنطقة الشمالية م احام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1034) في 4 – 8 – 1981 فيما يتعلق بالوكالات الخاصة بتسلم رواتبهم.

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة