عنوان التشريع: قرار رقم 1524 استثناء مقاتلي الجيش الشعبي في المنطقة الشمالية من احكام القرار 1034 في 4/ 8/ 81 فيما يتعلق بالوكالات الخاصة بتسليم رواتبهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1524
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
يستثنى مقاتلو الجيش الشعبي في المنطقة الشمالية م احام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1034) في 4 – 8 – 1981 فيما يتعلق بالوكالات الخاصة بتسلم رواتبهم.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة