عنوان التشريع: قرار رقم 1523 تعديل القرار المرقم 1866 في 14/ 12/ 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1523
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
(يستحق المحاضر الاجور المقررة في هذا القرار عن كل محضرةنظرية وعملية او جلسة تدريبية يقوم بها. ويستثنى من ذلك موظفو مجلس البحث العلمي المشمولون بقواعد خدمة المباحثين في المجلس, ويكون القاؤهم المحاضرات بدون اجور في حالة القائها اثناء الدوارم الرسمي).
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة