عنوان التشريع: قرار رقم 1521 لوزير الحكم المحلي وأمين العاصمة ترتيب حق مساطحة على العقارات المملوكة للبلديات وامانة العاصمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1521
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
لوزير الحكم المحلي. او من يخوله, بالنسبة للاراضي العائدة للبلديات, ولامين العاصمة, بالنسبة للاراضي العائدة لامانة العاصمة ,ترتيب حق مساطحة على العقارات المملوكة للبلديات وامانة العاصمة لمدة لا تزيد على 25 سنة.
مادة 2
يسري حكم الفقرة (1) من هذا القرار على العقارات المخصصة للاستعمال الصناعي بمختلف اصنافه وفقا لما يقرره التصميم الاساس.
مادة 3
يجوز انهاء حق المساطحة اذا تاخر المساطح عن دفع الاجرة او عن اقامة الممتفق عليه مدة ثلاث سنوات.
مادة 4
تنتقل ملكية البناء والمنشآت الاخرى عند انتهاء حق المساطحة الى البلديات او امانة العاصمة حسب الاحوال.
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة