قرار رقم 1517 تخصيص مساحات قطع اراض للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية لانشاء مشروع لتربية ابقار الحليب بدون بدل

      التعليقات على قرار رقم 1517 تخصيص مساحات قطع اراض للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية لانشاء مشروع لتربية ابقار الحليب بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1517 تخصيص مساحات قطع اراض للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية لانشاء مشروع لتربية ابقار الحليب بدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1517
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 11 – 1981 ما يلي:

مادة 1
تخصص عموم مساحات القطع المرقمة 1/39 5/39 و1/84 و3/84 ومساحة 2457 دونما من القطعة 3/39 من المقاطعة 24/الزرفية و 1/487 و1/489 و590 و495 و1/591 و3/489 و4/489 مساحة – /10/ 894 دونما من القطعة 331 ومساحة – /5/7 من القطعة 1/587 ومساحة – / 18 دونما من القطعة 1/593 ومساحة – /2 دونما منالقطعة 3/593 ومساحة – /29 دونما من القطعة 1/588 ومساحة – /15 دونما من القطعة 3/591 ومساحة – /10 دونما من القطعة 3/588 ومساحة – /20/ – دونما من القطعة 571 من القاطعة 41/ الحينية قضار الهاشمية / محافظة بابل للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية لانشاء مشروع لتربية ابقار الحليب وبدون بدل.

مادة 2
تطفأ الحقوق التصرفية في المساحات المطلوبة من القطع المقاطعتين 24/الزرفية و41/ الحينية وذلك استثناء من حكام القانون رقم 53 لسنة 1976 ويتم تعويض اصحاب الحقوق التصرفية وفقا لاحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981.

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة