عنوان التشريع: قرار رقم 1517 تخصيص مساحات قطع اراض للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية لانشاء مشروع لتربية ابقار الحليب بدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1517
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 11 – 1981 ما يلي:
مادة 1
تخصص عموم مساحات القطع المرقمة 1/39 5/39 و1/84 و3/84 ومساحة 2457 دونما من القطعة 3/39 من المقاطعة 24/الزرفية و 1/487 و1/489 و590 و495 و1/591 و3/489 و4/489 مساحة – /10/ 894 دونما من القطعة 331 ومساحة – /5/7 من القطعة 1/587 ومساحة – / 18 دونما من القطعة 1/593 ومساحة – /2 دونما منالقطعة 3/593 ومساحة – /29 دونما من القطعة 1/588 ومساحة – /15 دونما من القطعة 3/591 ومساحة – /10 دونما من القطعة 3/588 ومساحة – /20/ – دونما من القطعة 571 من القاطعة 41/ الحينية قضار الهاشمية / محافظة بابل للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية لانشاء مشروع لتربية ابقار الحليب وبدون بدل.
مادة 2
تطفأ الحقوق التصرفية في المساحات المطلوبة من القطع المقاطعتين 24/الزرفية و41/ الحينية وذلك استثناء من حكام القانون رقم 53 لسنة 1976 ويتم تعويض اصحاب الحقوق التصرفية وفقا لاحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة