عنوان التشريع: قرار رقم 1510 قبول طلبات التعيين بوظيفة مدرس من الموظفين العاملين في دوائر الدولة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1510
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-11 00:00:00
استنادا الى احام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تقبل طلبات التعيين بوظيفة مدرس من الموظفين العاملين في جميع دوائر الدولة ممن يحملون شهادة البكالوريوس في موضوع من المواضيع التي تدلرس في المدارس الثانوية. وتقدم الطلبات الى وزارة التربية مباشرة, وتتخذ الوزارة الاجراءات المقتضية لتعيينهم بوظيفة مدرس. على ان تتولى المديرية العامة للاعداد والتدريب فيها فتح دورات تاهيلية لهم خلال سنة واحدة من تاريخ تعيينهم .
مادة 2
تشكل لجنة مركزية برئاسة وزير التربية وعشوية ممثلين عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي والمكتب المهني المركزي ووزارة التربية ووزارة الحكم المحلي ومن يرى رئيس اللجنة اضافته اليها من المعنيين, تتولى تامين العدد الكافي من المدرسين والمعلمين لسد النقص الحاصل في ملاكات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوني.
مادة 3
تتخذ اللجنة الاجراءات التالية: –
أ – اقامة دورات تربوية لاعداد المدرسين والمعلمين لمدة لا تقل عن (ستة اشهر) يقبل فيها خريجو الكليات, عدا كلية الادارة والاقتصاد/ قسم المحاسبة, وخريجو المعاهد, عدا معهد المحاسبة, والدارسة الاعدادية, عدا الفرعين التجارية والصناعي, على التفاصيل المبينة ادناه وتصرف لهم خلال مدة الدورة مخصصات مقطوعة تعادل الراتب الشهري الذي يستحقه حامل الشهادة من اقرانهم من الموظفين وفقا لقانونالخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل بما في ذلك المخصصاتالمستحقة عن الوزجة والاولاد.
ب – قبول الراغبين من الموظفين من الخريجين المذكورين في الفقرة (أ) في تلك الدورات وتستمر دوائرهم بصرف رواتبهم ومخصصاتهم طيلة الدورة وتطبق بحق الراسبين منهم القواعد المقررة للدورات التدريبية.
مادة 4
أ – يعين خريجو الدورات المذكورة من حملة شهادة البكالوريوس من الذين درسوا في كلياتهم موضوعا او اكثر من المواضيع التي تدرس في المدارس الثانوية, بوظيفة مدرس وتحدد تلك الكليات بقرار من اللجنة.
ب – يعين خريجو الدورات المذكورة (عدا من ذكروا في الفقرة انفة الذكر) بوظيفة معلم او معلمجامعي حسب مقتضى الحال.
ج – ينقل الموظفون من خريجي تلك الدورات الى التعليم الثانوي اوالابتدائي بعد تخرجهم فيها, حسب الاسس المبينة اعلاه.
مادة 5
يعتبر المتخرج في الدورات المذكورة ممن لم يكن موظفا, معينا بالوظيفة اعتبارا من تاريخ تخرجه ويتقاضى الراتب والمخصصات التي يستحقها بوجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
مادة 6
تتولى وزارة التربية/ المديرية العامة للاعداد والتدريب ,فتح الدورات المذكورة(الدورات التربوية للمدرسين, الدورات التربوية للمعلمين) وادارتها وجميع شؤونها عدا المخصصات التي تصرف لطلاب الدورات التربوية للمعلمين فتصرف من وزارة الحكم المحلي.
مادة 7
تعتبر مدة الدورة, ان لمتدخل في حساب الراتب, قدما للترفيع والعلاوة, ويضاف لمن حدد راتبه, وفق شهادة الدورة, قدم عن المدة الباقية.
مادة 8
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1745 والمؤرخ في 16 – 12 – 1979 مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة لخريجي الدورات المقامة بموجبه.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتتولى اللجنة اصدار التعلميات اللازمة لتنفيذه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة