عنوان التشريع: قرار رقم 1591 الغاء القرار المرقم 1391 في 20/ 10/ 1981
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1591
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 11 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1391) في 20 – 10 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة