قرار رقم 1509 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي تمليك المكائن والالات والمعدات الزراعية ووسائط النقل الى الجمعيات الفلاحية التعاونية

      التعليقات على قرار رقم 1509 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي تمليك المكائن والالات والمعدات الزراعية ووسائط النقل الى الجمعيات الفلاحية التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1509 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي تمليك المكائن والالات والمعدات الزراعية ووسائط النقل الى الجمعيات الفلاحية التعاونية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1509
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 11 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي تمليك المكائن والالات والمعدات الزراعية ووسائط النقل العائدة للوزارة الى الجمعيات الفلاحية التعاونية المؤلفة من قبل الزراعيين المستفيدين من اراضي الاصلاح الزراعي بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (732) لسنة 1980 بقيمته الدفترية استثناء من احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة