قانون شطب قيمة بتجهيزات غير مستعملة رقم (121) لسنة 1981

      التعليقات على قانون شطب قيمة بتجهيزات غير مستعملة رقم (121) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب قيمة بتجهيزات غير مستعملة رقم (121) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-17 00:00:00

مادة 1
يشطب المبلغ (749363,130) سبعمائة وتسعة واربعون الفا وثلاثمائة وثلاثة وستون دينارا ومائة وثلاثون فلسا عن قيمة تجيزات عسكرية غير مستعملة ومستهلكة لمرور مدة طويلة عليها تعود لوزارة الداخلية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة