عنوان التشريع: قانون شطب قيمة بتجهيزات غير مستعملة رقم (121) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-17 00:00:00
مادة 1
يشطب المبلغ (749363,130) سبعمائة وتسعة واربعون الفا وثلاثمائة وثلاثة وستون دينارا ومائة وثلاثون فلسا عن قيمة تجيزات عسكرية غير مستعملة ومستهلكة لمرور مدة طويلة عليها تعود لوزارة الداخلية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة