قرار رقم 1474 تطبيق الاحكام المطبقة على مقاتلي الجيش الشعبي المساهمين في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي على المواطنين المتطوعين ممن يلتحقون بالقوات المسلحة

      التعليقات على قرار رقم 1474 تطبيق الاحكام المطبقة على مقاتلي الجيش الشعبي المساهمين في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي على المواطنين المتطوعين ممن يلتحقون بالقوات المسلحة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1474 تطبيق الاحكام المطبقة على مقاتلي الجيش الشعبي المساهمين في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي على المواطنين المتطوعين ممن يلتحقون بالقوات المسلحة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1474
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 3 – 11 – 1981 ما يلي:

مادة 1
تطبق عل المواطنين المتطوعين ممن يلتحقون بالفوات المسلحة للمشاركة في المعركة القومية ضد العدو الفارسي, الاحكام المطبقة على مقاتلي الجيش الشعبي المساهمين في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي. وتعتبر فترة التطوع الخدمة لكافة اغراض قوانين الخدمة والتقاعد بالنسبة للمتطوعين العاملين في دوائر الدولة والقطاتع الالشتراكي والمختلط, واستحقاق الراتب والمخصصات بالنسبة للمتطوعين ممن يعملون لدى القطاع الخاص او لحسابهم الخص.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتسرى احكامه عل المشمولين به اعتبارا من 4 – 9 – 1980.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة