قرار رقم 1479 تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل

      التعليقات على قرار رقم 1479 تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1479 تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1479
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 4 – 11 – 1981 ما يلي:

مادة 1
تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل.
ويحل محلها مايلي:
2 – العقارات التي تعود لامانة العاصمة والبلديات المعدة لاغراض النفع العام.

مادة 2
تعفى امانة العاصمة والبلديات من ضريبة العقار المتحققة على عقاراتها وفقا لاحكام قانون ضريبة العقار, التي لم تدفع حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس ممجلس قيادة الثورة