قرار رقم 1471 تعديل القرار المرقم 1079 والمؤرخ في 21/ 8/ 1981

      التعليقات على قرار رقم 1471 تعديل القرار المرقم 1079 والمؤرخ في 21/ 8/ 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1471 تعديل القرار المرقم 1079 والمؤرخ في 21/ 8/ 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1471
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 3 – 11 – 1981 ما يلي:
1 – تصحح الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1079 في 12 – 8 – 1981 على الوجه الاتي:
(4) ينقل الموظفون من منتسبي البلديات وامانة العاصمة العاملين في دوائر المرور لجباية الرسوم المنصوص عليها في قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل الى مديرية المرور العامة.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة