قرار رقم 1469 تشكيل لجنة لتولي اجراءات بيع دور المرحلين من قاطع خانقين وجلولاء والدور العائدة لوزارة المالية والاموال المجمدة في قضاء خانقين

      التعليقات على قرار رقم 1469 تشكيل لجنة لتولي اجراءات بيع دور المرحلين من قاطع خانقين وجلولاء والدور العائدة لوزارة المالية والاموال المجمدة في قضاء خانقين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1469 تشكيل لجنة لتولي اجراءات بيع دور المرحلين من قاطع خانقين وجلولاء والدور العائدة لوزارة المالية والاموال المجمدة في قضاء خانقين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1469
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين منالدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 3 – 11 – 1981 ما يلي:

مادة 1
تشكل بامر من محافظ ديالى لجنة او اكثر برئاسة قائمقام قضاء خانقين وعضوية ممثلين عن منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي ووزارة المالية ودائرة التسجيل العقاري في المحافظة تتولى اجراءات بيع دور المرحلين من قاطع خائنقين وجلولاء والدور العائدة الى وزارة الماية والاموال المجمدة في القضاء المذكور وتكون قراراتها خاضعة للتدقيق من قبل لجنة تؤلف في مركز المحافظة برئاسة نائب المحافظ واعضاء اخرين من ذوي الاختصاص ينسبهم المافظ, يكون بضمنهم مدير امن المحافظة وتعتبر القرارات نهائية بعد مصادقة المحافظ عليها.

مادة 2
تقدر قيمو الدار في ضؤ الاسعارالسائدة وقت الترحيل ويجوز للجنة تخفيض بدل البيع بنسبة لا تتجاوز (25%) خمسة وعشرين من المائة من القيمة المقدرة بعد مصادقة المحافظ.

مادة 3
يجرى بيع الدور وفق هذا القرار للاشخاص الذين لا يملكون دارا على وجه الاستقلال ووفق الضوابط التي تحددها التعليمات التي يصدرها النائب الاول لرئيس الوزراء.

مادة 4
أ – يتعهد المشتري باشغال الدار بنفسه وافراد عائلته التي يعيله شرعا حصرا ولا يحق له ان يؤجرها الى الغير او ترتيب حق منفعة عليها او بيعها ويؤشر ذلك في السجل العاقري.
ب – اذا توفى المشتري فلورثته الشرعيين نقل ملكبة الدار الى الغير بعد موافقة المحافظ .

ماد 5
تسجل الدار في دائرة التسجيل العقاري باسم المشتري دون استيفاء أي رسوم.

مادة 6
يصدر النائب الاول لرئيس الوزراء التعليمات في كل مايتلعق بتسهيل تنفيذ هذا القرار.

مادة 7
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة.