قرار رقم 1458 تعديل قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم 43 لسنة 1979

      التعليقات على قرار رقم 1458 تعديل قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم 43 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1458 تعديل قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم 43 لسنة 1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1458
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1981 مايلي:

مادة 1
تضاف عبارة (او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش) بعد عبارة (الخدمة العسكرية) الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة الثامنة) من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم 43 لسنة 1979 المعدل.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجيردة الرسمية

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة