قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (118) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (118) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (118) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-10 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الموقع عليها بالقاهرة في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة سنة 1393 هـ الموافق للثالث من شهركانون الاول (ديسمبر) سنة 1973 م.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة