قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم 116 لسنة 1981

      التعليقات على قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم 116 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم 116 لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-11-02 00:00:00

مادة 1
1 – تؤسس بوجب هذا القانمون شركة باسم الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي ترتبط بمجلس الوزارة او من يخوله وتعرف فيما بعد بالشركة
2 – تستهدف الشركة تنفيذ مشاريع استصلاح الاراضي والدخول كمقاول في هذا المجال.
3 – يكون مقر الشركة في بغداد ولها فتح فروع في داخل العراق وخارجه .
4 – للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري واهلية قانونية كاملة للقيام باعمالها داخل القطر وخارجه.

مادة 2
للشركة تحقيقا لاهدافها ووفقا لاحكام هذا القانون والقوانين والانظمة المرعية:
1 – القيام بالتصرفات القانونية واعمال الادارة كالتمليك وابرام العقود للبيع وشراء واقتراض بضمان او بدونه ورهن وايجار واستئجار وتأمين وغير ذلك .؟
2 – تأسيس المعامل واستثمار المقالع لصنع وانتاج المواد الانشائية لاغراض تنفيذ مشاريعها
3 – التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعربية والاجنبية لتنفيذ مشاريع على اساس المشاركة وبالاسلوب الذي يقرره مجلس ادارة الشركة.

مادة 3
1 – يكون رأس مال الشركة 25 (خمسة وعشرون مليون دينار) على شكل قرض يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القانونية بدون فائدة على ان يجري استرداده بنسبة 20 بالمئة من الارباح السنوية للشركة.
2 – تعفى ارباح الشركة من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات .
3 – تتم زيادة رأس مال الشركة عند الحاجة باقتراح من مجلس الادارة وموافقة مجلس الوزراء او من يخوله.

مادة 4
للشركة مجلس ادارة يتولى شؤونها ويتألف من :
أ – رئيس الشركة رئيسا
ب – ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بدرجة مدير عام عضوا
ج – ممثل عن المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي لدرجة مدير عام عضوا
د – خبير من ذوي الاختصاص في الامور الفنية في مجال عمل الشركة /عضوا
هـخبير في الامور الاقتصادية والمالية/عضوا
يتم اختيارهما من خارج الشركة ويعينان من قبل مجلس الوزراء او من يخوله.
و – ممثل عن موظفي الشركة يتم تنسيبه من قبل الشركة /عضوا
ز – ممثل عن عمال الشركةعضوا
2 – تحدد مدة وصلاحيات مجلس الادارة وتقسيمات الشركة الادارية واختصاصاتها بموجب نظام .

مادة 5
1 – يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل بدعوة من مجلس الوزراء او من يخوله او من رئيس الشركة او بطلب اربعة من الاعضاء ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه.
2 – ينتخب المجلس نائبا لرئيسه من بين اعضائه في اولجلسة له من كل سنة.
3 – تصدر قرارات المجلس باغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي يكون فيه الريس.
4 – تعرض قرارات المجلس على مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
5 – اذا اعترض على قرارات المجلس يعيد المجلس النظر فيها فاذا اصر عليها باغلبية الثلاثين يعقد المجلس جلسة خاصة برئاسة من يخوله مجلس الوزراء ويكون القرار الذي يصدر باكرية الحاضرين قطعيا.

مادة 6
1 – يراس الشركة رئيس بدرجة خاصة ويحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح مجلس الوزراء.
2 – رئيس الشركة هو ارئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر باسمه وهو الذي يمثلها اما المحاكم واللجان والدوائر والاشخاص المعوية واطبيعية وله تخويل هذه الصلاحيات الى رؤوساء التقسيمات الادارية للشركة, كما له حق توكيل ن ينوب عنه في حالة غيابه.

مادة 7
1 – تراعى قواعد الحسابات التجارية في نظام الشركة الماليي وتحدد بقرار من المجلس ولا تتقيد الشركة بالقواعد المالية والحسابية المتبعة في الدوائر الحكومية.
2 – تعتبر اموال الشركة مناموال الدولة.
3 – تكون ديون الشركة من الديون المممتازة وتحصل وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.

مادة 8
تحصل الشركة على كافة الامتيازات المنصوص عليه في القانون رقم (157) لسنة 1973 اذا عهد اليها تنفيذ أي مشروع مسمول باحكام هذا القانون.

مادة 9
تسري على منتسبي الشركة قواعد الخدمة المطبقة في الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري المؤسسة بموجب القانون رقم (68) لسنة 1977.

مادة 10
يجوز منح العاملين في الشركة مكافات من ارباحها السنوية على ان لا تتجاوز 300% من الرابت او الاجر الشهري وفق تعليمات يصدرها مجلس الادارة بهذا الشان.

مادة 11
تستثنى الشركة في حدود تحقيق اغراضها من احكام القوانين التالية وتعديلاتها:
1 – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1960.
2 – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967.
3 – قانون تنمية ووتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973.
4 – قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1974.

مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة