عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (136) لسنة 1981
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 996 في 2 – 8 – 1979 وتسهيلا لتطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من القانون المذكور.
اصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
يعدل البندان (2و5) من الفقرة اولا من الملحق رقم 0(4) من تعليمات الخدمة المدنية رقم 119 لسنة 1979 على الشكل التالي:
البند:2 – أ – مدرس:يشترط في المدرس على ملاك المدارس ثالثانوية والمدارس المهنية التي بموستواها ودور المعلمين ان يكون حاصلا على شهادة عالية معترف بها لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات بعد الثنوية في نفس الفرع الذي يقوم بتدريسه ويفضل من اعد اعدادا تربويا.
ب – يهتبر حملة الشهادة البكلوريوس في الاختصاصات التالية مؤهلين لاشغال وظيفة مدرس على الملاك الثانوي لغرض تدريس المواضيع المقاربة لاختصاصاتهم :
1 – الزراعة – عدا التعاونيات الزراعية.
2 – الجويولوجيا
3 – الاحصاء
4 – الاثار
5 – الاجتماع
البند:5: اختصاصي تربوي:يشترط فيه توفر الشروط المطلوبة للمدرس الواردة في البند (2 – أ) من الفقرة اولا من هذا الملحق مع ممارسته في التدريس مدة لا تقل عن اثنا عشر عاما.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية’
وزير المالية