تعليمات رقم (3) لسنة 1981 ضريبة الدخل حول الزام الدوائر على عدم التعاقد مع المقاولين غير المسجلين

      التعليقات على تعليمات رقم (3) لسنة 1981 ضريبة الدخل حول الزام الدوائر على عدم التعاقد مع المقاولين غير المسجلين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (3) لسنة 1981 ضريبة الدخل حول الزام الدوائر على عدم التعاقد مع المقاولين غير المسجلين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (5) من المادة (28) المعدلة من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 959 المعدل, قررنا الزام الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات ومنشات وشركات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص (العراقية والجنبية) بما يلي: –

مادة 1
عدم التعاقد على تنفيذ اي عقد مع اي مقاول من المقاوليناوالمتعهدين اوالمجهزين اوغيرهم سواء اكانوا اصليين او ثانويين الا اذا كان المتعاقد معه مسجلا لدى احدى مديريات ضريبة الدخل في بغداد اوالمحافظات ويجري التاطد من ذلك بكتاب صادر من تلك المديرية يؤيد كونه مسجلا لديها يقدمه صاحب العلاقة الى الجهة المتعاقدة ليحفظ مع شروط القعد ويعتبر جزءا مكملا لتلك الشروط على ان توزد المديرية المذكورة بنسخة من كتاب الاحالة.

مادة 2
عدم صرف السلفة الاخيرة وعدم تسديد الحساب النهائي واية مبالغ اخرى مستحقة للمتعاقد معه الا اذا قدم كتابا من مديرية صريبة الدخل التي ايدت تسجيله لديها يؤيد انه غير مدين عن ضريبة الدخل وانه توافق على صرف المبالغ المستحقة له.

مادة 3
في الة عدم تقديمه كتاب الموافقة المشار اليه بالفقرة المذكورة انفا خلاف مدة ستة شهور من تاريخ اكماله العمل الذي ينفذه يحب على الجهة المتعاقدة تحويل جميع المبالغ المستحقة له الى مديرية ضريبة الدخل التي سبق ان ايدت كونه مسجلا لديها سواء طلبت هي ذلك او لمتطلب.

مادة 4
يبلغ المكلف بالاجراءات التي ستتخذ وفق ما جاء اعلاه بنفس الكتاب الذي يؤيد اكماله العمل.

مادة 5
تتسلم السلطة المالية المبالغ المحولة اليها وتسجله امانات لحساب اصحابها وتنظم بها وصلا باسم (صاحب العلاقة بواسطة الجهة المحولة) ثم ترسله بكتاب الى نفس الجهة لتقوم بدورها بتسليمه لصاحب العلاقة عند المراجعة لغرض استرداد الامانات بعد تسوية علاقته بالضريبة.

مادة 6
على المقاولين الاصليين تطبيق ما جاء ببياننا رقم 16 لسنة 977 عند التعاقد مع مقاولين ثانويين كما ان على الشركات الاجنبية تطبيق البيان المذكور وما نصت عليه تعليماتنا رقم (2) لسنة 981 عل جميع المتعاملين معها من مقاولين او مجهزين.

مادة 7
أ – تعتبر لجان التنفيذ المباشرة بمثابة مقاولين اصليين وينطبق عليه ماينطبق على المقاولين الاصليين من واجبات اثبتتها هذه التعليمات واية تعليمات اخرى تسبقها او تلحق بها.
ب – كما ينطبق ذلك عل اللجان التي تؤلف لاغرض اكمال تنفيذ الاعمال المحالة سابقا الى مقاولين نكلوا او عجزوا عن تنفيذها.

وزير المالية