عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (26) لسنة 1981 تعيين موقع كمركي في موقع مشروع جامعة بغداد – الجادرية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي:
مادة 1
تعيين موقع مشروع جامعة بغداد في الجادرية كمركز كمركي لنفاض البضائع الواردة الى المشروع والتي تبلغ مساحتها (- /5000 م) وتحدها من الشمال شارع الجادرية الرئيسي ومن الجنوب موقع العمل ومن الشرق مباني مؤقتة لاعمال الجامعة ومن الغرب مستودعات الشركة ونهر دجلة.
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,
وزير المالية