عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1981 لتسهيل تنفيذ قانون الاستملاك
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (64) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 ولغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون فقد صدرت التعليمات الاتية: –
مادة 1
يعتبر النفع العام متحققا في طلب الاستملاك عند توفر شروطه على انحو المقرر بالمادتين 10 و12 من قانون الاستملاك.
مادة 2
تنحصر مهمة المحكمة وهيئة التقدير بالتوصل الى التعويض العادل وفق احكام القانون.
مادة 3
اولا – يمسك في المحكمة سجل خاص لطلبات الاستملاك وما يتعلق بها يخصع الى ترقسم سنوي متسلسل, يسجل فيه ما ياتي:
أ – طلباتتحديد التعويض في لاستملاك الرضائي تطبيقا للمادة الخامسة من القانون, وتثبيت التعويض المقدر فيه.
ب – طلبات الاستملاك القضائي ونتائجه.
ج – طلبات تحديد التعويض في الاستملاك الاداري تطبيقا للمادة 24, وتثبيت التعويض المقدر فيه.
د – طلبات تحديد التعويض في الاستيلاء الموقت تطبقا للمادتين 26/ ثالثا و27/ ثانيا, وتثبيت التعويض المقدر فيه.
هـ طلبات تقدير رسم التحسن, تطبيقا للمادة 43 وتثبيت نتائج التقدير.
ثانيا – تفتح في المحكمة اضبارة خاصة لكل طلب من الطلبات المشار اليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة, تحمل الرقم المتسلسل المخصص لها منالسجل المنوه عنه فيها.
مادة 4
لا تخضع الطلبات المبينة في المادة الثالثة من هذه التعليمات والطعن في القرارات الصادرة بشأنها الى اية رسوم.
مادة 5
تسجل الدعاوى الاتية, في سجل الاساس المنصوص عليه في المادة 312 من قانون المرافعا المدنية رقم 83 لسنة 1969:
اولا – دعوى استرداد العقار الذي تم الاستيلاء الموقت عليه او طلب تمليكه وفق المادة 28.
ثانيا – دعوى الاعراض على شمول العقار بالتحسن, تطبيقا للمادة 45.
ثالثا – دعوى تضرر الغير بسبب الاستمالاك بموجب المادة 51.
رابعا – دعوى التضرر من تبديل او تغيير في الوضعية السابقة للعقار وفق المادة 53.
خامسا – دعوى الغاء الاستملاك المنصوص عليه في المادة 57.
مادة 6
تحقيق لاهداف القانون المبينة في المادة الاولى منه يعين القاضي موعدا للنظر في طلب الاستملاك خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام وتقوم المحكمة في الوقت نفسه بمايلي:
اولا – اشعار دائرة التسجيل العقاري بعدم اجراء اي تصرف على العقار. وطلب اشعارها باي تصرف وقع عليه بعد تاريخ تنظيم صورة السجل للجهة طالبة الاستملاك.
ثانيا – طلب القيمة المقدرة للعقار في دائرة التسجيل العقاري, واقيام العقارات المجاورة او المماثلة في لمنطقة نفسها, وبدلات بيعها, وايجارها السنوي المقدر لاغراض ضريبة العقار للاسترشاد بها عند الضرورة.
مادة 7
اولا – اذا كان المستملك منه اكثر من واحد, وكان من الميسور دعوتهم جميعا, وجهت المحكمة الدتعوة الى كل منهم, والا جاز لها الاكتفاء بدعوة ادهم, ودعوة الاخرين عن طريق الاعلان بصحيفة محلية يومية.
ثانيا – اذا كان المستملك منه متوفى وكان من الميسور دعوى ورثته المعروفين باسمائهم حسب القسام المبرز الى المحكمة, فتتم دعوتهم بالطريقة الوردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة, والا وجهت الدعوة الى الورثة عن طريق الاعلان بصحيفة محلية يومية باسم المورث الوارد في اخر سجل للعقار.
ثالثا – ان عدم ابراز القسام الخاص بالمتوفى او تاخر ابرازه’ لا يؤخر توجيه الدعوة على النحو المبين في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة, ولا يؤثر على الاستمرار باجراءات الاستملاك.
رابعا – تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (اولا) و(ثاينا) من هذه المادة في توجيه الدعوة الى الحائز الحقيقي للعقار غير المسجل.
خامسا – اذا لم تتم الاجراءات المتقدمة خلال المدة المعينة للنظر في الطلب, يؤجل موعد النظر فيه لمدة اخرى لا تزيد على عشرة ايام.
المحتوى 1
مادة 8
اولا – اذا وجدت المحكمة ان الشروط القانونية متوفرة بطلب الاستملاك فتعين موعدا لاجراء الكشف لغرض تقدير التعويض وتكلف كلا من المستملك والمستملك منه بانتخاب من يمثله من اهل الخبرة. واذا تعدد المستملك منهم ولم يتفقوا على اتنتخاب من يمثلهم او كان بعضهم غائبا او تخلف ممثل المستملك او المستملك منه, عينت ممثلا عنهم من قائمة الخبراء او من خارجها حسب طبيعة الكشف وجنس العقار.
ثانيا – اذا كانت هيئة التقدير موجودة في الموعد المعين للنظر في طلب الاستملاك او كان من الميسور احضارها, جاز للمحكمة ان تقرر اجراء الكشف والتقدير في اليوم نفسه.
ثالثا تجتمع هيئة التقدير في موقع العقار بكامل اعضائها, ويصح اشتراك معاون رئيس الدائرة لكل من التسجيل العقاري وضريبة العقار في هيئة التقدير.
رابعا – بعد استماع هيئة التقدير الى اقوال الطرفين او من ينوب عنهما او منكان حاضرا منهما واالاطلاع على البيانات التي تقدم اليها, تقوم باجراء الكشف على العقار وتعيين احواله الثابتة, ببيان تسلسله واسم المحلة ورقم القطعة والمقاطعة واسمها وجنس العقار وصنفه ومساحته ومستملاته من بناء او مغروسات اخرى تتوصل اليه هيئة التقدير, وتساعدها على تقدير التعويض العادل حسب الاسس المعينة في القانون.
مادة 9
اولا – تعد الارض الزراعية اذا كانت تستغل وبواقع حالها وقت طلب الاستملاك بصرف النظر عن جنسها المسجل في السجل العقاري.
ثانيا – تعد بستانا, كل ارض مغروصة بالاشجار او النخيل وتتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (ثانيا) من قانون الاصلااح الزراعية عند طكلب الاستملاك بصرف النظر عن جنسها المسجل في السجل العقاري.
ثالثا – لهيئة التقدير الاستعانة باهل الخبرة في تحديد جنس الارض الزراعية والبستان حسب الوصف المعين في الفقرتين (اولا) و (ثانيا) اعلاه, اذا اقتضى الامر ذلك.
مادة 10
اولا – اذا كانت الارض الزراعية مملوكة ملكا صرفا وآلت الى المستملك منه باية طريقة من طرف التملك في عام 1973 او قبل ذلك, فيتحدد العويض بالسعر السائد في عام 1973 بالاسترشاد بالبيوعات والمعاملات الجارية في دوائر التسجيل العاقري على الارض المطلوب استملاكها او الارض المجاورة او المماثلة لها في المنطق نفسها. واذا كان السجل خاليا من القيمة فتقدر في التاريخ المذكور حسب موقعها وخصوبتها ومردودها الزراعية بالاستعانة بالخبراء ان دعت الضرورة الى ذلك.
ثاينا – يضاف الى التعويض المقدر بموجب الفقرة (اولا) اعلاه مبلغ بنيسبة 4% منه عن كل سنة لاحقة, اي من سنة 1974 ولقاية تاريخ الكشف والتقدير ويعتبر سنة كاملة لغرض هذه الاضافة جزء السنة اذا زاد على ستة اشهر.
ثالثا – تحتسب الاضافة بنسبة 4% لسنين اللاحق على اسا التعويض المقدر في سنة 1973 فقط وليس على اسا التعويض المقدر والمبالغ المضافة اليه في كل سنة لاحقة. وفي كل الاحوال, لا يجوز انيزيد التعويض المقدر والمبالغ المضافة اليه على السعر السائد وقت الاستملاك.
مادة 11
يراعى في تحديد نصيب المساطح او المستاجر بالاجارة الطويلة الذي لم يشيد الابنية المتفق عليه على العقار المستملك بموجب عقد المساطحة او الاجازة الطويلة, نوع البناء المتفق على انشائه ومدة العقد والمدة الباقية منها والسبب الذي حال دون التشييد. وتحدد نسبة استحقاقه من بدل الاستملاك في ضوء هذه الاعتبارات بما لا يزيد على 10 % من بدل الاستملاك مضافا اليه ما يدفع من اجر سنوي لمالك الارض للسنين السابقة على طلب الاستملاك والضرائب والاجور والرسوم التي دفعها خلال تلك المدة.
مادة 12
بعد اجراء الكشف والتقدير, تصدر المحكمة قرارها بالاستملاك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام . ويتم تفهيم القرار للطرفين بنفس الطريقة المبينة في المادة السابعة من هذه التعليمات.
مادة 13
ا1ا كانت المساحة المستملكة بدون بدل, تقل عن ربع المساحة العمومية للعقار وثبت لهيئة التقدير تحسن موقع او منفعة القسم المتبقي وزيادة فيمته بسبب استملاك جزء منه, فان مجرد حصول الزيادة يلزم المستملك منه بدفع قيمة المساحةالتي تكمل ربع المساحة العمومية للعقار الى المستملك وعلى اسا قيمتها قبل الاستملاك.
مادة 14
يمسك في المحمة سجل للامانات خاص ببدلات الاستملاك, وتنظم قائمة بنسختين تصدق منالقاضي والموظف المسؤول تحفظ نسخة منها في اضبارة طلب الاستملاك واخرى لدى الموظف الحسابي المسؤول عن الصرف, ويتم توزيع بدل الستملاك بموجبها تحت اشراف القاضي الاول.
مادة 15
تنفذ هذه التعلميات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل